كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزء السادس: تأجيل العنين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه.
الكلام في هذا الجزء في أربع جزئيات:
1 - حكم التأجيل.
2 - من يثبت له.
3 - الهدف منه.
4 - مدته.
الجزئية الأولى: حكم التأجيل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تأجيل العنين على قولين:
القول الأول: أنه يؤجل.
القول الثاني: أنه لا يؤجل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بأنه فعل بعض الصحابة (¬1).
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني 3/ 305 و 306 ومصنف عبد الرزاق 6/ 253.

الصفحة 416