كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤجل عبد الرحمن بن الزبير لما اشتكته زوجته (¬1).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأجيل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتأجيل ما يأتي:
1 - ثبوته عن الصحابة.
2 - عدم المانع منه.
3 - الاحتياط لحق الزوج.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المرأة لم تدع العنة ولم يقر بها الزوج، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، والعنين لا يوجد منه ذلك.
الجزئية الثانية: من يثبت له التأجيل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - أمثلته.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.

الصفحة 417