كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: بيان من يثبت له التأجيل:
الذي يثبت له التأجيل من يرجى رجوع قدرته إليه، دون الميئوس منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تخصيص التأجيل بمن يرجى رجوع قدرته إليه: أن الذي لا يرجى رجوع قدرته إليه لا فائدة من تأجيله.
الفقرة الثالثة: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلة من يرجى زوال عنته.
2 - أمثلة من لا يرجى زوال عنته.
الشيء الأول: أمثلة من يرجى زوال عنته:
من أمثلة من يرجى زوال عنته من يأتي:
1 - من زالت قدرته لمرض يرجى زوال عنته بعده.
2 - من زالت قدرته بتعاطي أدوية يرجى زوال عنته بتركها.
3 - من زالت قدرته لضعف البنية بسبب سوء التغذية ونحوها.
الشيء الثاني: أمثلة من لا يرجى زوال عنته:
من أمثلة من لا يرجى زوال عنته من يأتي.
1 - من حصل له حادث أثر على جهازه التناسلي تأثيرًا لا يرجى زواله.
2 - من زالت قدرته للكبر.
3 - من زالت قدرته لمرض لا يرجى برؤه.
الجزئية الثالثة: الهدف من التأجيل:
الهدف من تأجل العنين: لاحتياط للعقد حتى لا يفسخ مع احتمال زوال موجب الفسخ.