كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (¬1) فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.
2 - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (¬2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:
1 - أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.
2 - أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
¬__________
(¬1) سورة النساء 3.
(¬2) سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/2133.

الصفحة 42