كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
2 - أن المرأة تتضرر بالانتظار من غير فائدة محققة والضرر تجب إزالته؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬1).
3 - أن ضرر الفسخ على فرض وجود الضرر أقل من ضرر التأجيل، والمضرة الكبرى تدفع بارتكاب المضرة الصغرى.
4 - أنه متى زالت العنة لن يعدم من يزوجه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (¬2).
5 - أن هذه المدة سترتفع فيها حدة الشفاق والنزاع المنافي لأهداف النكاح.
الفقرة الثانية: من يحدد المدة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان من يحددها.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يحدد المدة:
الذي يحدد المدة هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص القاضي بتحديد المدة: أنه هو الذي ينفذ حكمه وتنقطع به الخصومة وينتهي النزاع.
الفقرة الثالثة: بدء المدة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(¬2) سورة النساء [130].