كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - محله.
2 - مقداره.
3 - الحكم بزوال العنة بالوطء.
الجزئية الأولى: محل الوطء:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين:
القول الأول: أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره.
القول الثاني: أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل الإحصان، والإحلال، والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها به، بقطع النظر عن محله.