كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في فسخ النكاح بالعنة قبل الرضا على قولين:
القول الأول: أنه يفسخ بها.
القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بالعنة بما يلي:
1 - أن من أعظم أهداف النكاح الاستمتاع بدليل ما يأتي:
أ - حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (¬1).
ب - حديث: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) (¬2) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى فائدة باستمرار النكاح.
2 - أن من أهداف النكاح الإنجاب لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) (¬3) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى ثمرة لاستمرار النكاح.
3 - أن فسخ النكاح بالعنة قول كثير من الصحابة (¬4).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.
(¬2) صحيح البخاري/ باب تزوج الثيبات/ 5079.
(¬3) سنن أبي داوود، باب النهي عن تزوج من لا تلد/2050.
(¬4) سنن الدارقطني/3/ 306.

الصفحة 428