كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الأولى: الفسخ:
إذا تعذر الاستمتاع جاز الفسخ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الفسخ إذا تعذر الاستمتاع: أن ذلك من أعظم أهداف النكاح فإذا تعذر فات الغرض من النكاح فجاز فسخه.
الجزء الثاني: الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الفسخ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله ما يأتي:
1 - قطع بعض الذكر بحيث يبقى بعض ما يوطأ به من غير أن يفي بالحاجة.
2 - ضعف الشهوة.
3 - سرعة الإنزال بحيث يوجد بأدنى اتصال من غير أن يفي بالحاجة.
الجزئية الثانية: الفسخ:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الفسخ:
العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله لا يثبت بها الفسخ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الفسخ بالعيوب التي لا تمنع أصل الاستمتاع: أن المقصود بالنكاح أصل الاستمتاع لإكماله، فإذا وجد أصل الاستمتاع تحقق الهدف من النكاح فلم يجز فسخه.

الصفحة 431