كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - دليله.
الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:
الذي ينظر إليه: ما يظهر غالباً في الأحوال العادية.
الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:
من أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة ما يأتي:
1 - الوجه.
2 - الكفين.
3 - القدمين.
4 - الجسم في الملابس.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالنظر من المخطوية إلى ما يدعو إلى نكاحها، والاقتناع بهذه الواضع من أهم ما يدعو إلى نكاح المرأة.
المطلب الثالث تكرار النظر
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم تكرار النظر.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التكرار:
يباح تكرار النظر إلى المخطوبة، إلى أن تحصل القناعة بالإقدام على الخطبة أو الإحجام عنها.