كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.

الفرع الأول: بيان المراد:
المحارم من لا يحل نكاحهن على التأبيد بنسب أو سبب مباح.

الفرع الثاني: الأمثلة:
أمثلة ذلك ستأتي في المحرمات في النكاح.

المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - بيان ما يحل.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
4 - شرط إباحة النظر.

الفرع الأول: بيان ما يحل:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط ما يحل.
2 - الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:
الذي يحل نظره من المحارم ما يظهر غالبا في الحالات العادية.

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحل نظره من المحارم ما يأتي.
1 - الرأس.
2 - الوجه.
3 - الرقبة.
4 - الكفين.

الصفحة 56