كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأول: بيان الشروط:
مما يشترط لجواز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه من المحارم ما يأتي:
1 - ألا يكون النظر بشهوة.
2 - أن تؤمن الفتنة والوقوع في الفاحشة.

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه منع النظر بشهوة.
2 - توجيه منع النظر إذا خشيت الفاحشة.

الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:
وجه ذلك أن المحارم لسن محلاً للمتعة وإشباع الرغبة فلا يجوز النظر إليهن لهذا الغرض كالأجنبيات.

الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:
وجه ذلك: أن النظر يكون وسيلة إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات
وفيه مسألتان هما:
1 - ما يحل نظره.
2 - شرط حل النظر.

المسألة الأولى: ما يحل نظره:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ما يحل نظره للمعاملة والشهادة.
2 - ما يحل نظره لغير أولي الإربة.
3 - ما يحل نظره للمعالج.

الصفحة 58