كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:
وفيه أمران هما:
1 - ما يحل نظره.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: ما يحل نظره:
الذي يحل نظره من الأجنبية للمعاملة والشهادة ما تحصل به المعرفة وهو الوجه.

الأمر الثاني: التوجيه:
توجيه قصر النظر للمعاملة والشهادة على الوجه: أن الهدف من إباحة النظر للمعاملة والشهادة معرفة المعامل والشهود للمرأة وهذا يحصل برؤية الوجه فيقتصر عليه؛ لأن الهدف يحصل به فلا يزاد عليه.

الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - ضابطهم.
2 - أمثلتهم.
3 - ما يحل لهم نظره.
4 - التوجيه.

الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:
غير أولي الإربة من الرجال: من لا نظر له في النساء ولا رغبة لهن فيه ولا شهوة لهن به.

الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:
من أمثلة غير أولي الإربة ما يأتي:
1 - العنين.
2 - ألخصي.

الصفحة 59