كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الفرع الأول: الشروط المشتركة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
الشروط المشتركة بين الذين يباح لهم النظر إلى الأجنبية ما يأتي:
1 - ألا يكون النظر بشهوة.
2 - أن تؤمن الفتنة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه اشتراط عدم الشهوة.
2 - توجيه أمن الفتنة.
الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:
وجه اشتراط كون النظر إلى الأجنبية بغير شهوة: أن النظر بشهوة من الاستمتاع، والاستمتاع بالأجنبية لا يجوز.
الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:
وجه اشتراط أمن الفتنة بالنظر إلى الأجنبية: أن النظر حين خوف الفتنة يكون وسيلة إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام.
الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
يشترط لجواز نظر الشاهد والمعامل إلى وجه الأجنبية ألا يعرفها من غير نظر.
الصفحة 61
464