كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول الأول ما يأتي:
1 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك) (¬1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كان يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن اللعب في الغالب يظهر فيه كثير من الجسم، كالرأس، والرقبة، والصدر، واليدين، والساقين، ولو كان نظر المرأة إلى ذلك لا يجوز لما أقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عائشة عليه.
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعظ النساء ومعه بلال يجمع صدقاتهن) (¬3) ولو كان نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز لما صح أن يصحبه إليهن.
2 - أنه لو كان نظر المرأة إلى الرجال لا يجوز لأمروا بالحجاب حتى لا يرينهم، كما أمرن به حتى لا يرونهن.
3 - أن الرجال هم أهل العمل فيحتاجون إلى ظهور أجسامهم وتحريم النظر إليهم فيه مشقة وحرج.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها / 1480.
(¬2) صحيح مسلم/ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد / 17/ 892.
(¬3) سنن أبي داوود/ باب في قول الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} 4112.