كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

المطلب الرابع خطبة المعتدة
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الخطبة.
2 - حكم الخطبة.
المسألة الأولى: معنى الخطبة:
وفيها فرعان هما:
1 - معنى الخطبة بالضم.
2 - معنى الخطبة بالكسر.
الفرع الأولى: معنى الخطبة بالضم:
الخطبة بضم الخاء: الكلام الذي يلقى على الحاضرين، كخطبة الجمعة، والعيد، والاستسقاء، والمناسبات، وعند عقد النكاح.
الفرع الثاني: معنى الخطبة بالكسر:
الخطبة بكسر الخاء: طلب الرواج بالمرأة، منها أو من وليها.
المسألة الثانية: حكم الخطبة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة، دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث، كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - حكم الخطبة.
2 - حكم الإجابة.
الفرع الأولى: حكم الخطبة:
وفيه أمران هما:

الصفحة 77