كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر.
2 - أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي.
3 - أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك.
الفقرة الثالثة: حكم التعريض:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
التعريض بخطبة المعتدة جائز.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني) (¬2).
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة.
الفرع الثاني: الإجابة:
حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [235].
(¬2) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها / 1480.

الصفحة 83