كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى الخطبة على الخطبة.
2 - حكم الخطبة على الخطبة.
المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة
الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه
المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 - إذا كان الخاطب مسلما.
2 - إذا كان الخاطب غير مسلم.
المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلماً:
وفيها ثلاثة فروع:
1 - إذا أجيب.
2 - إذا رد.
3 - إذا جهل الحال.
الفرع الأول: إذا أجيب:
وفيه أمران هما: