كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح.
القول الثاني: أنها تجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (¬1).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح.
2 - أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:
1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم.
2 - أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.

الصفحة 88