كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

المبحث الأول تعريف النكاح
وفيه مطلبان:
1 - تعريف النكاح في اللغة.
2 - تعريف النكاح في الاصطلاح.

المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما:
1 - إطلاقات النكاح.
2 - ما يفرق به بينها.
الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح:
النكاح في اللغة يطلق على معنيين.
الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬1).
الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬2).
الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح:
يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية،
¬__________
(¬1) سورة النساء 22.
(¬2) سورة البقرة 230.

الصفحة 9