كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني) (¬1) ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه.
الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله: (لا تفوتيني من نفسك) (¬2) كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته.
الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الخطبة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الخطبة:
إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي:
1 - حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) (¬3).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، (¬4) قبل أن تجيبهما.
3 - أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2284.
(¬2) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.
(¬3) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / 1414.
(¬4) سنن أبي داوود/ باب نفقة المبتوتة / 2287.