كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الفرع الثالث: إذا جهل الحال:
وفيه أمران هما:
1 - جهل الخطبة.
2 - جهل الإجابة.
الأمر الأول: جهل الخطبة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جهل مريد الخطبة الخطبة السابقة جاز له أن يخطب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني الخطبة الأولى ما يأتي:
1 - أن الخاطب الثاني معذور بالجهل.
2 - أن الأصل عدم الخطبة فلا يعدل عنه إلا بدليل.
3 - أن منع الخطبة لاحتمال سبق الخطبة ضرر على المرأة بالتوقف عن خطبتها بالاحتمال، وضرر على من يريد الخطبة بالامتناع عن الخطبة بمجرد الاحتمال.
الأمر الثاني: جهل إجابة الخاطب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا جهل من يريد الخطبة إجابة الخاطب الأول فقد اختلف في جواز إقدامه على الخطبة على قولين: