كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (¬1).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حتى يأذن أو يترك) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
1 - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (¬3).
2 - أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.
(¬2) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.
(¬3) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.