كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الحال ما يأتي:
1 - أنه اعتداء على حق الخاطب الأول وإفساد عليه.
2 - أن السلبيات المترتبة على الخطبة بعد العلم بالإجابة متحققة بالخطبة قبل العلم بها؛ لأنه قد يترتب عليها الرد بعد الإجابة، أو العدول عنها بعد العزم عليها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاستدلال بالأصل.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان عالماً بعدم الإجابة وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قال لها: (لا تفوتيني من نفسك) (¬1)، ولا يجوز أن تجيب قبل إعلامه.
الوجه الثاني: أنها جاءت مستشيرة، ولا يجوز أن تكون الاستشارة بعد الإجابة.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالأصل:
يجاب عن الاستدلال بالأصل بجوابين:
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود باب نفقة المبتوتة / 2287.