كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 1)
أمر بتعجيل أجره؛ لأنه قد عجل منفعته، ومن شأن الباعة إذا سلموا المبيع قبضوا الثمن عند التسليم، فهذا أحق وأولى؛ إذ كان ثمن مهجته، لا ثمن سلعته.
الصفحة 127
406