كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 1)
يا رسول الله؟ قال: ((أما نقصان عقولهن، فشهادة امرأتين بشهادة رجلٍ، وأما نقصان دينهن، فترك الصلاة والصوم في الحيض)).
وبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ما نطق به التنزيل من قوله: {ولا يعصينك في معروفٍ}، فبايعهن، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة: أن لا ينحن.
92 - فحدثنا الجارود، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة: أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا تسع نسوة، منهن أم سليم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعهن عن حضور الجنائز.