كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 1)

قال صالح: قال أبو بكر: لم يكذب أبو البختري في هذا الحديث.
قال أبو عبد الله رحمه الله: فالسبابة من الأصابع: هي التي تلي الإبهام، وكانت في الجاهلية تدعى: السبابة؛ لأنهم كانوا يسبون بها، فلما جاء الله بالإسلام، كرهوا هذا الاسم، فسموها: المشيرة، وذلك: لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله بالتوحيد.
وفي حديث وائل بن حجر: سماها: السباحة.
ولكن اللغة سارت بما كانت تعرف في الجاهلية، فغلبت.
159 - حدثنا الفضل بن محمدٍ، حدثنا هشام بن خالدٍ الدمشقي، حدثنا بقية، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تأكلوا بهاتين))، وأشار بالإبهام والمشيرة، وقال: ((كلوا بثلاثٍ؛ لأنها سنةٌ، ولا تأكلوا بخمسٍ؛ لأنها أكلة الأعراب)).

الصفحة 258