كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 1)
224 - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ((خمسٌ يقتلهن المحرم))، فذكر: ((الحية)) فيهن.
قال أبو عبد الله رحمه الله: فليس لها حرمةٌ ولا ذمة، وقاتلها في أجر إذا احتسب بها، ومن قتل كافراً، كان فداءه من النار؛ لأنه عادى الله، ووالاه المؤمن، فإذا