كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 1)

وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غارٍ، فنزلت عليه: {والمرسلات عرفاً}، فأخذتها رطبةً من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت علينا حيةٌ من جحرٍ، فابتدرناها لنقتلها، فانسابت في جحرٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وقيت شركم كما وقيتم شرها)).
قال: فسببه أن يكون هناك في الغار لم يجد ناراً، فتركها، أو لم يكن بالجحر هيئة ينتفع بالنار هناك، أو لم يمكن إضرامها بالنار.
فأما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الجنان، فإن تلك في صورة الحيات، هن من الجن، وهن سكان البيوت، فإذا قتلتها، أضرت بك.
226 - حدثنا ابن أبي ميسرة، قال: حدثنا يعقوب ابن محمدٍ الزهري، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمعٍ، عن الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: حدثني زيد بن الخطاب: ((أن رسول الله نهى عن قتل ذوات البيوت -يعني: الحيات-)).

الصفحة 357