كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 1)

فوجدنا لليمين ذكراً بالفضيلة عنده، وعنده في خلقه ذكراً بالغاً متقدماً من أجل ذلك أيضاً، فيما نرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى، ثم إذا أراد التنفل بعد ذلك، تياسر، وإذا صلى إلى خشبة، تياسر عنها، فهذا داخل في الباب.
32 - حدثنا بذلك عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، ثنا أبي، ثنا بكر بن كليبٍ، حدثني جعفر بن كثير من آل أبي طالب، وهو يومئذٍ ابن ثمانين سنة، قال: حدثني أبي: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفريضة، تياسر، فصلى ما بدا له، ويأمر أصحابه أن يتياسروا، ولا يتيامنوا)).
33 - حدثنا عمر بن أبي عمر، ثنا الربيع بن روح الحمصي، عن بقية، عن الوليد بن كاملٍ، عن حجر، أو

الصفحة 45