كتاب موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (اسم الجزء: 1)

وما قلته من أن الماء إذا تغير طعمه وريحه ولونه كان نجسًا هو في خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا انتهى (¬1).
وقد ورد حديث بئر بضاعة عن غير أبي سعيد. أخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه من حديث سهل بن سعد نحو حديث أبي سعيد، وصححه ابن حزم (¬2)، وضعفه ابن عبد البر. والمحفوظ من حديث سهل بن سعد: سقيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من بئر بضاعة. أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد قوي (¬3). فلعل الراوي أدخل له حديث في حديث.
وجاء فيه أيضًا عن أبي هريرة. أخرجه ابن منده وزاد "إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" مختصرًا.
هكذا من حديث ابن عباس. أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة (¬4).
وعن جابر عند ابن ماجه (¬5).
وعن سهل بن سعد عند الدارقطني (¬6).
وعن عائشة عند أبي يعلى واللَّه أعلم (¬7).
آخر المجلس التاسع والستين بعد المائتين من الأمالي وهو التاسع عشر بعد المائة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (1/ 260).
(¬2) رواه ابن حزم في المحلى (1/ 155).
(¬3) رواه أحمد (5/ 337 - 338) وأبو يعلى (355/ 1) والطبراني في الكبر (6026) والدارقطني (1/ 32).
(¬4) رواه أحمد (2100) -2102 و 2566 و 2806 - 2808) وأبو داود (68) والترمذي (65) والنسائى (1/ 173) وابن ماجه (370) وابن خزيمة (91) وغيرهم، وانظر تعليقنا على المعجم الكبير للطبراني (11/ 219).
(¬5) رواه ابن ماجه (520) وفيه طريف بن شهاب وهو ضعيف.
(¬6) رواه الدارقطني (1/ 29).
(¬7) رواه أبو يعلى (4765) وانظر تعليق الأستاذ حسين سليم أسد عليه.

الصفحة 488