كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)
عد، هب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
164/ 748 - "احْفُوا الشوارب، وأعفوا اللّحى، ولا تشبهوا باليهود" (¬1).
الطحاوى عن أنس - رضي الله عنه -.
165/ 749 - "أحَقُّ ما صليتم عَلى أَطْفالِكم".
الطحاوى، هق عن البراء - رضي الله عنه - (¬2).
166/ 750 - ("أحقُّ الشروط أن يُوَفَّى بها: ما استحللتم به الفروج".
خ، م عن عقبة بن عامر) (¬3).
167/ 751 - "أحِلَّ الذهبُ والحرير لإناث أمَتِّى وحُرِّمَ على ذُكُورِهَا".
حم، ن، وابن جرير في تهذيبه، طب، ق عن أبى موسى، خط في المتفق والمفترق عن زيد بن أرقم عن ابن جرير فيه عن ابن عمر (¬4).
168/ 752 - "احلبهْا وَدعْ داعىِ اللَّبَنِ" (¬5).
ك عن ضرار بن الأزور - رضي الله عنه -.
169/ 753 - "احلِفوا بالله وبَرُّوا واصْدُقوا فإن الله يُحبُّ أن يحلفَ به".
حل عن ابن عمر - رضي الله عنه - (¬6).
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 269 ورمز لضعفه.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 371 ورمز لصحته وتعقبه الذهبى في المهذب فقال: ليث لين؛ وعاصم لا يعرف والمراد صلاة الجنازة، وأما ما ورد عن عائشة من أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على إبراهيم فقال أحمد: هذا حديث منكر جدًا، وقال النووى: الصحيح الذى عليه الجمهور أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه وكبر أربعا.
(¬3) الحديث ساقط من نسخة تونس قال الخطابى: الشروط في النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء اتفاقًا، وهو ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به إتفاقًا كسؤال المرأة طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها.
(¬4) الحديث في الصغير برقم 272 ورمز لصحته، ورواه الترمذى أيضًا وقال: حسن صحيح؛ وصححه البغوى وغيره.
(¬5) داعى اللبن: ما يتبقى منه في الضرع يستجلب تكوين اللبن فيه.
(¬6) الحديث في الصغير برقم 274 ورمز لضعفه. وفى نسخة تونس "فالله أحب أن يحلف به" وإنما يحسن الحلف بالله إذا كان غرض الحالف طاعة، أو دعت إلى الحلف حاجة.