كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)
طب، عن سهل بن حنيف.
55/ 912 - "أدوا العزائمَ، واقبلوا الرخصَ، ودعوا الناسَ فقد كفيتُموهُمْ" (¬1).
خط عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
56/ 913 - "أدوا صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من قمح بين اثنين، أو صاعًا من شعير عن كل واحدٍ صغيرٍ وكبيرٍ" (¬2).
طب عن عبد الله بن ثعلبة - رضي الله عنه -.
57/ 914 - "أَدُّوا صاعًا من قمحٍ عن كل إنسان: ذكرٍ، أو أنثى، أو صغيرٍ، أو كبيرٍ أو غنىًّ، أو فقيرٍ، حرً أو مملوكٍ، فأما الغنىُّ فيُزكيه الله، وأما الفقيرُ فيرد عليه أكثرُ مما أعطى".
ق عن ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة.
58/ 915 - "أدوا صاعًا من طعامٍ في الفطرِ" (¬3).
ق، والرافعى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
الهمزة مع الذال
1/ 916 - " {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} انبعث لها رجلٌ عزيزٌ عارمٌ منيعٌ في رهطه مثلُ أبى زَمْعَةَ" (¬4).
حم، خ، م، ت عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 328 ورمز لضعفه، لكن له شواهد يأتى بعضها - إن شاء الله -.
(¬2) سبقت رواية (حم قط ض) برقم 860 من رواية عبد الله بن ثعلبة بن صغير والحديث الذى بعد هذا فيه ترديد في اسم الرواى. وفى الشوكانى باب زكاة الفطرة جـ 24 ص 32 "عن ابن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين رواه الجماعة ولأحمد والبخارى وأبى دواد: وكان ابن عمر يعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز التمر فأعطى الشعير.
(¬3) الحديث في الصغير برقم 326 ورمز لضعفه، وقال أبو نعيم: غريب ولا أعلم له راويًا إلا ابن الجراح، وقال غيره: سنده ضعيف لكن له شواهد.
(¬4) الآية 12 من سورة الشمس. قال البيضاوى: أشقى ثمود: هو قدار بن سالف أو هو ومن مالأه على قتل الناقة. والعارم من العرام وهو الشدة والقوة والشراسة. والعارم: الخبيث الشرير "نهاية" والحديث في التاج ص 290 جـ 4 كتاب التفسير: عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - أنه سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يخطب وذكر الناقة والذى عقرها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكره، وأبو زمعة عم الزبير بن العوام كان عزيزًا في قريش.