كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)

ص، خ، م، د، ت، ن عن أبى أيوب، قال ت: هو أحسن شئ في الباب وأصح.
69/ 984 - "إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينةِ، ولا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنَ، فما أدركتم فَصلُّوا وما فاتكم فَأَتِمُّوا" (¬1).
حم، والدارمى، خ، م، حب عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه.
70/ 985 - "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تَسْعَونَ، وأتوها تمشُون، وعليكم بالسكينةِ فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فاقضوا".
ن، حب عن أبى هريرة - رضي الله عنه -.
71/ 986 - "إذا أتيتم الصلاةَ فأتُّوا وعليكم (¬2) السكينةُ فصَلُّوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم".
طس عن أنس.
72/ 987 - "إذا أتيتم الصلاة فأتُوها وعليكم السكينةُ والوقارُ، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتموا".
خط في المتفق والمفترق عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -.
73/ 988 - "إذا أتيتم على أعطانِ الإبلِ فلا تصلوا فيها، وإذا أتيتم على أعطانِ الغنم فصلوا فيها إِن شِئْتُم".
ق عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - (¬3).
74/ 989 - "إذا أتت على أمتى ثلاثمائة وثمانون سنةً فقد أحللت لهم العُزْبةَ والعزلةَ والترهبَ على رءوسِ الجبالِ".
¬__________
(¬1) انظر حديث رقم 976 وهامشه.
(¬2) يحتمل أن تكون الجملة حالية فترفع السكينة وبهذا ضبطه النووى، وضبطها القرطبى بالنصب على الإغراء؛ واستشكل بعضهم دخول الباء في رواية فعليكم بالسكينة" وأجيب بأنه ضمن معنى فعل يتعدى بالباء.
(¬3) في الشوكانى، ج 2 ص 115 "وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل" رواه أحمد والترمذى وصححه وفيه فائدة: ذكر ابن حزم أن أحاديث النهى عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.

الصفحة 238