كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)

111/ 1026 - "إذا أحببتم أن تعلَمُوا ما للعبد عندَ ربِّه فانظروا ما يتبَعُه من الثناءِ" (¬1).
كر عن أنس، مالك عن على، وفيه عبد الله بن سلمة بن أسلم متروك.
112/ 1027 - "إذا أحدث أحدُكم في صلاتهِ فليأخُذْ بِأَنفِه ثمَّ لِيَنْصَرِفْ".
عب عن أبى هريرة مرسلًا، د، هـ، حب، ك، ق عن عائشة (قال الحاكم: صحيح على شرطهما، قال: وهو أصل في الحيل) (¬2).
113/ 1028 - "إذا أحدث - يعنى الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبلَ أن يسلِّم فقد جازت صلاته".
ت وضعفه، ابن جرير عن ابن عمرو (¬3) - رضي الله عنه -.
114/ 1029 - "إذا أحدث الإمام في آخر صلاتِه حين يستوى قاعدًا، فقد تمت صلاتهُ وصلاةُ من وراءَه على مثلِ صَلاتِه".
عب، وابن جريرِ، طب عن ابن عمرو، وفيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف.
115/ 1030 - "إذا أحدَثَ الإمامُ بعدما يرفعُ رأسَه من آخرِ السجود واستوى جالِسًا تمتْ صلاتهُ وصلاةُ من خلْفَه، ممَّن ائتم به ممن أدْرَك معه أول الصَّلاةِ".
ابن جرير عن ابن عمرو.
116/ 1031 - "إذا أحدثت ذنبًا فأحدث عنده توبةَ، إن سرًا فسرًا (¬4) وإن علانيةً فعلانيةً".
الديلمى عن أنس.
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 362 وقال في سنده: ابن عساكر، عن على، ومالك، عن كعب موقوفا، وفى المناوى: أن عبد الله بن سلمة بن أسلم في سند ابن عساكر، عن على.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 363 ورمز لصحته، والزيادة بين القوسين من هامش مرتضى، وفيه رواية "وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ثم لينصرف" وفى المناوى: زيادة بعد: فلينصرف - فليتوضأ وليعد الصلاة" كذا هو في رواية أبى داود، وقال: وذلك لئلا يخجل ويسول له الشيطان بالمضى فيها استحياء من الناس، وفى الحاكم جـ 1 ص 260 "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لأن بعض أصحاب هشام بن عروة أوقفه.
(¬3) في الشوكانى، عن ابن عمر.
(¬4) أى: إن كان الذنب سرا فتكون التوبة سرًا، وإن كان الذنب علانية فتكون التوبة علانية.

الصفحة 246