كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)

عم، د، ن، ك، ق عن ابن مسعود.
123/ 1038 - "إذا اختلف البَيِّعانِ فالقولُ قولُ البائِع، والمبتاعُ بالخيارِ".
ت منقطع، ق عن ابن مسعود.
124/ 1039 - "إذا اختلف البيِّعان وليس بينهما بيِّنةٌ (والمبيعُ قائمٌ بعينه) فالقول ما قال البائعُ، أو يتتاركان البيع".
عب، هـ عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
125/ 1040 - "إذا اختلفَ الناسُ كان ابنُ سُمَيَّةَ مع الحقِّ".
طب، كر عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
126/ 1041 - "إذا اختلف البَيِّعان فالقولُ ما قال البائعُ، وإذا استُهْلِك فالقولُ ما قال المشترى".
قط في الأفراد عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
127/ 1042 - "إذا اختلف المُتَبَايعانِ وليس بينهما شاهدٌ اسْتُحْلفَ (¬1) البائعُ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ إن شاء أخَذَ، وإن شاء تَرَك".
ق عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
128/ 1043 - "إذا اختلف الزمانُ واختلفت الأهواءُ فعليك بدينِ الأعرابىِّ".
الديلمى عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
129/ 1044 - "إذا اختلفَ الناسُ فالعدلُ في مُضَرَ".
طب عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
130/ 1045 - "إذا اختلف الناسُ فالحقُّ في مُضرَ".
ش عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
131/ 1046 - "إذا اختلفت أمتى في الأهواءِ فعليك (¬2) بدين الأعْرَابِى (¬3).
عد عن ابن عمر.
¬__________
(¬1) في نسخه مرتضى "يستحلف".
(¬2) في هامش مرتضى فعليكم.
(¬3) في البدر المنير ص 9 (بدين الأعراب).

الصفحة 248