كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)
151/ 1066 - "إذا أدخل أحدكم رجليه في خفَّيهِ وهما طاهرتان فليمسحْ عليهما ثلاثًا للمسافر، ويومًا للمقيم".
ش عن أبي هريرة "وضُعِّفَ" (¬1).
152/ 1067 - "إذا أَدرك أحدكم سجدةً في صلاةِ العصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشمسُ فَليُتِمَّ صلاتَه، وإذا أدرك سجدة من صلاةِ الصبحِ قبل أن تطلع الشمسُ فليُتِمَّ صلاتَه".
خ، ن عن أبي هريرة.
153/ 1068 - "إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلك الركعةِ" (¬2).
رواه البخاري في القراءة خلف الإمام عن أبي هريرة موقوفًا عليه.
154/ 1069 - "إذا أدركتك الصلاةُ في مرابض الغنمِ فصلِّ (¬3)، وإذا أدركَتْك في أعطانِ الإبلِ فابْتَرِزْ (¬4)؛ فإنها من خِلْقةِ (¬5) الشياطين".
عب عن عبد الله بن مغفل.
155/ 1070 - "إذا أدركتم الصلاةَ وأنتم في مُراح الغنمِ (¬6) فصلُّوا فيها، فإنها سكينةٌ وبركةٌ، وإذا أدركتم الصلاةَ وأنتم في أعطان الإبلِ فاخرجوا منها فصلُّوا؛ فإنها جنٌ من جنٍّ خُلِقَتْ، ألا ترونها إذا انفردت كيف تشمخُ (¬7) بأنفِها".
الشافعي، ق عن عبد الله بن مغفل.
¬__________
(¬1) للحديث متابعات منها عن صفوان بن عسال قال: أمرنا - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين - إذا نحن أدخلناهما على طهر - ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا تخلعهما من غائط ولا بول، ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة" رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي هو صحيح الإسناد. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" رواه الأثرم في سننه، وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال: أخرجه الشافعي، وابن أبي شيبة، وابن حبان، وابن الجارود، والبيهقي، والترمذي في العلل، وصححه الشافعي، وغيره.
(¬2) الحديث من هامش مرتضى والخديوية.
(¬3) سبقت رواية البيهقي برقم 985 فانظره.
(¬4) ابترز: أي اخرج إلى الفضاء من البراز.
(¬5) أي من خلقة كخلقة الشياطين فيها تمرد بدليل قوله عن الغنم "فإنها سكينة وبركة" في الحديث الآتي بعده.
(¬6) المراح: بضم الميم حيث تأوى الماشية بالليل. أما بالفتح فاسم مكان من راح.
(¬7) تشمخ: أي ترتفع وتتكبر.