كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)
156/ 1071 - "إذا ادَّعتْ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءت على ذلك بشاهدٍ عدلٍ اسْتُحلِف زوجُها، فإن حلَف بطلت شهادة الشاهدِ، وإن نَكل فنكوله بمنْزلةِ شاهد آخرَ، وجاز طلاقه" (¬1).
هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
157/ 1072 - "إذا ادَّهَنَ أحدُكم فليبدَأُ بحاجبيه، فإِنهَ يذْهبُ بالصداع".
الحكيم، وابن السني، وأبو نعيم في الطب، كر عن قتادة بن دِعامة (¬2) مرسلًا.
وسنده ضعيف (¬3)، الديلمى (¬4) عنه عن أنس.
158/ 1073 - "إذا ادَّهن أحدُكم فَليبدَأ بحاجبيه فإنه يذهبُ بالصداع، وذلك أولَ ما يَنْبُتُ على ابن آدمَ من الشَّعر".
الحكيم عن قتادة عن أنس.
159/ 1074 - " إذا أدَّى العبد حقَّ اللهِ، وحقَّ مواليه، كان له أجرانِ" (¬5).
حم، م عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
160/ 1075 - "إِذا أديتِ زكاته (¬6) فليس بكنزٍ".
طب عن أم سلمة.
161/ 1076 - "إذا أديتَ زكاةَ مالِك فقد قضيتَ ما عليك" (¬7).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه جـ 1 ص 321 "باب: الرجل يجحد طلاق زوجته" قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسى، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده .. وذكر الحديث. وقال شارحه: وفي الزوائد: هذا إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 369. وضبط في هامش مرتضى دعامة، بالكسر، وهو: الدوسى المحدث المفسر الفقيه.
(¬3) لأن فيه بقية، والكلام فيه معروف، وجبلة بن دعلج ضعفه أحمد والدارقطني ثم الذهبي.
(¬4) لفظ رواية الديلمى "فإنه ينفع من الصداع".
(¬5) الحديث في الصغير برقم 370 ورمز لصحته. والمراد بالعبد هنا - الرقيق.
(¬6) في الخديوية "أي المال".
(¬7) الحديث ساقط من تونس، وهو في الصغير برقم 371، ورمز لصحته، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، قال العراقي في شرح الترمذي: وهو على شرط ابن حبان لكن جزم ابن حجر تلميذه بضعفه، وسبب الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فذكره.