كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)
ت حسن غريب، هـ (ك عن أبي هريرة).
162/ 1077 - إذا أديتِ زكاة مالِك فقد أذهبتِ عنكِ شَرَه" (¬1).
ابن خزيمة والشيرازى في الألقاب، ك، ق عن جابر.
163/ 1078 - "إذا أديتَ الزكاةَ فقد قضيتَ ما عليكَ، ومن جمع مالا حرامًا ثم تصدَّق به لم يكن له فيه أجرٌ، وكان عليه إصرهُ" (¬2).
ك، ق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
164/ 1079 - "إذا أديتها - يعني الزكاة - إلى رسولى فقد برِئت منها، فلك أجرُها، وإثْمُها على من بدَّلها" (¬3).
حم، ق عن أنس.
165/ 1080 - "إذا آذاك البرغوث فخُذ قدحًا من ماء واقرأ عليه سبع مرَّات "وما لنا ألا نتوكَّل على اللهِ - الآية - ثم قل: إن كنتم مؤمنين فكفوا شرَّكُمْ وأذاكم عنَّا، ثمَّ رُشَّه حولَ فراشِك؛ فإنك تبيتُ آمنًا من شرِّها" (¬4).
المستغفرى في الدعوات من حديث أبي ذر.
166/ 1081 - "إذا أذَّنَ المؤذِّنُ أدبرَ الشيطانُ وله حُصاصٌ" (¬5).
م عن أبي هريرة.
¬__________
(¬1) الخطاب لأم سلمة، والحديث في الصغير برقم 372، ورمز لصحته، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي في
التلخيص، عن جابر مرفوعًا وموقوفا، قال الذهبي في المهذب: والأصح أنه موقوف، وقال ابن حجر في الفتح: إسناده صحيح، لكن رجح أبو زرعة رفعه، وله شاهد أيضًا.
(¬2) الحديث ساقه الحاكم شاهدا لما قبله، وقال: صحيح من حديث المصريين "انظر المستدرك جـ 1 ص 390 باب: من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه.
(¬3) في نيل الأوطار جـ 4 ص 132 باب: براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور. وعن أنس أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها - مختصر لأحمد، وقال أخرجه أيضًا الحارث بن وهب، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وذكر أحاديث أخر بمعناه.
(¬4) الحديث من هامش مرتضى، وهو لا يصح.
(¬5) الحصاص: شدة العدو، أو المصع بالذيل، وقيل: وهو الضراط.