كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)

279/ 1194 - " إذا استأذنكم نِسَاؤُكم بالليلِ إلى المسجدِ فأذَنُوا لَهُنَّ".
ح، حب عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
280/ 1195 - " إِذا استأذنَكم نِساؤُكم إلى الصلاةِ فلا تمنعوهُنَّ".
حم، ض عن عمر.
281/ 1196 - " إذَا استأذنتْ أحدَكم امرأتهُ إلى المسجدِ فلا يمنعها" (¬1).
حم، خ، م، ن عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
282/ 1197 - " إذا اسْتُؤْذن على الرجل وهو يُصلى فإذنهُ التسبيحُ وإذا استؤذن على المرأة وهي تُصلى فإذنُها التَّصفيقُ".
ق وضعفه عن أبي هريرة.
283/ 1198 - " إذا استَجْمَر أحدُكم فليُوتِر" (¬2).
حم، م، وابن خزيمة عن جابر.
284/ 1199 - " إذا استجمر أحدُكم فليستجمرْ ثلاثًا" (¬3).
حم، ض، ش عن جابر.
285/ 1200 - " إِذَا استجمرَ أحدُكم فليوتِرْ، فإِنَّ اللهَ تعالى وترٌ يحبُّ الوترَ، أما ترى السمواتِ سبعًا، الأرضين سبعًا، والأيامَ سبْعًا، والطوافَ والجِمارَ".
طس، حب، ك وتعقب عن أبي هريرة.
286/ 1201 - " إِذَا استحلَّتْ هذه الأمْةُ الخَمر بالنبيذِ (¬4)، والرّبا بالبَيِع، والسحت بالهديةِ، واتجرُوا بالزَّكَاةِ، فعندَ ذلك هلاكُهُم ليزدادوا إِثمًا".
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 423 ورمز له بالصحة قال الكمال: هذا الحديث خصه العلماء بأمور مخصوصة ومقيسة.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 424 ورمز له بالصحة.
(¬3) قال الشوكانى فيه ابن لهيعة، ورواه النسائي في شيوخ الزهري، وابن مندة في المعرفة، والطبراني بسنده عن السائب أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا تغوط الرجل فليتمسح ثلاث مرات. وله طريق أخرى، نيل الأوطار ج 1 ص 83.
(¬4) أي بتسميته نبيذًا أو استحلوا النبيذ ولم يجعلوه خمرًا، والنبيذ ما ينبذ في الماء من غير العنب: والربا بالبيع أي بتسميته بيعًا، والسحت: الرشوة والمراد تسميتها هدية.

الصفحة 275