كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)

342/ 1257 - "إِذَا اشتريتَ شيئًا فلا تَبِعْه حتَّى تقْبضَهُ".
حم، ن، وابن الجارود، حب، قط، وقاسم بن أصبع، ومحمد بن عبد الملك بن أعين في مصنفيهما عن حكيم بن حزام (¬1).
343/ 1258 - ("إِذَا اشترى أحدُكُمْ من السُّوقِ شيئًا فليُغَطِّه، إنَّه يستْقبلُك أخوك ولا يقدرُ على شرائه".
الديلمى عن ابن عباس).
344/ 1259 - ("إِذَا اشتريتَ واحدًا منهُما بالآخَرِ، فلا يُفارِقك صاحِبُك، وبينك وبينه لبْسُ").
حم عن ابن عمر قال: سألت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: اشترى الذهب بالفضةِ، والفِضة بالذهب؟ قال: إذا اشتريت ... وذكره ورجاله رجال الصحيح) (¬2).
345/ 1260 - "إِذَا اشتكى أحدُكمْ فليَضعْ يدَه حيثُ يجدُ ألمَهُ ثمَّ ليَقُلْ: أعوذُ بعزةِ اللهِ وقدرتِه من شر ما أجدُ وأحاذر سَبعًا" (¬3).
م، (د، ت، هـ، ط) عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - (مالك) (¬4).
346/ 1261 - "إِذَا اشتْكى المؤمنُ أخْلصَهَ ذَلِك مِنَ الذنوبِ كما يُخْلِصُ الكيرُ خَبَثَ الحديدِ" (¬5).
خ في الأدب، حب، طس، والرامهرمزي في الأمثال عن عائشة.
347/ 1262 - "إِذَا اشْتكى عينَيهِ وهُوَ مُحْرمُ ضَمَدَهما بالصبرِ" (¬6).
¬__________
(¬1) عن حكيم قال: قلت: يا رسول الله إني أشترى بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم على؟ قال: فذكره. قال الشوكانى: أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير؛ وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطى وثقه ابن حبان؛ وضعفه موسى بن إسماعيل نيل الأوطار جـ 4 ص 134 وفي مرتضى: إذا اشتريت بيعًا.
(¬2) و (¬3) الحديثان من هامش مرتضى والخديوية.
(¬4) ما بين الأقواس من هامش مرتضى.
(¬5) الحديث في الصغير برقم 447 قال الهيثمي: رجاله ثقات إلا أنى لم أعرف شيخ الطبراني.
(¬6) أي جعله عليهما وداواهما به وأصل الضمد الشد بخرقه على العضو ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد. النهاية جـ 3 ص 99 (وضمدها) هكذا في جميع النسخ والصحيح (ضمدها) كما في صحيح مسلم في باب مداواة المحرم عينيه.

الصفحة 285