كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
الاحتساب، وهذا في أوائل] (¬1) الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند (¬2)، فإن كان فيجزئ (¬3) كما سيأتي في بابه.
- ومنها: إذا نوت الحائض ليلًا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلًا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها.
- ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (¬4) فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدًا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون.
- ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها.
قاعدة
" العدول عن المستقر (¬5) إلى الأصل المهجور" (¬6) فيه صور:
- منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويًا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفًا، فإذا اغتسل (¬7) رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد.
- ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (¬8)، والأصح: نعم.
¬__________
= (264 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 27 - رقم 3).
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "بسند".
(¬3) في (ق): "فيتحرى".
(¬4) في (ق): "يقضي".
(¬5) في (ن) و (ق): "المشقة"، والمثبت من (ك).
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 195).
(¬7) في (ق): "اعتد".
(¬8) يعني: هل الشاة أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟ =