كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[إليه] (1) الرافعي، وقيل: الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الإمام، وفي بعض التعاليق [أن] (¬1) الخلاف متولد من لفظ الإمام الشافعي.
- ومنها: إخراج الفطرة عن العبد الغائب.
- ومنها: جواز عتقه عن الكفارة.
قلت: والأصح عدم الإجزاء هنا، والوجوب في الفطرة (¬2)؛ لأن الأصل بقاؤه، والأصل اشتغال ذمة السيد بها، فلا تبرأ إلا بيقين.
- ومنها: مسألة: قَدِّ الملفوف حتى إذا قال الجاني: كان ميتًا فلا قصاص، وقال الولي: بل كان حيًّا، فالأصل براءة ذمة الجاني، والأصل بقاء الحياة، وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الموتى، ويعتضد أحد الأصلين [بظاهر، وما] (¬3) يقتضيه في تمهيد القاعدة أن يجزم به.
قلت: والأصح أن القول قول الولي.
- ومنها: لو شك في بقاء وقت الجمعة؛ فالمذهب أنه لا يُصلي (¬4) جمعة؛ إذ الأصل وجوب الظهر، والثاني: يجوز؛ إذ الأصل بقاء الوقت، وقد خُرِّجت على أن الجمعة على حيالها أو ظُهْرٌ مقصورة، إن قلنا بالأول لم تُصل جمعة، وإن قلنا بالثاني صليت (¬5).
¬__________
(¬1) سقطت من (ق).
(¬2) كذا في (ن)، وفي (ق): "الكفارة".
(¬3) في (ق): "فظاهر ما"، وفي (ن): "بظاهر ما"، والمثبت هو الصواب.
(¬4) في (ن): "تصلي".
(¬5) وفي "الأشباه" لابن الوكيل: "إن قلنا بالثاني: لم تُصل الجمعة، وإن قلنا بالأول صليت". وما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 355) يؤيد المثبت.

الصفحة 110