كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
بالأعم الأغلب، وقد حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية، وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه، قال: وكما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش في الحال ثم حكى طريقة أخرى حاكية القولين في المسألة.
- ومنها: إذا كان فم الكلب رطبًا وأدخله في إناء ولم يعلم ولغ أم لا، والأصل طهارة الأصل، والآخر التنجيس [9 ق /أ].
قال النووي: وهو الظاهر.
- ومنها: إذا وقعت في بعض الأواني نجاسة واشتبهت (¬1) وأدى الاجتهاد إلى واحد، فالأصل فيها بعينها الطهارة، والظاهر النجاسة، والمذهب: العمل بهذا الظن.
- ومنها: إذا قلنا: بالأصح أنه إذا انتبه ولم ير إلا (¬2) [الثخانة والبياض] (¬3) أنه لا غسل عليه، وإن غلب على ظنه أنه مني؛ [لأن الودي لا يليق بطبع صاحب] (3) هذه الواقعة، أو لتذكر وِقَاع تخيَّلهُ، قال الإمام: ويستصحب يقين الطهارة ويجوز أن يحمل على غالب ظنه، قال الرافعي: والاحتمال الأول [أوفق] (¬4) لكلام المعظم.
- ومنها: لا يجب عليه الغسل بمجرد خروج مني الغير، فلو خرج منها مني بعد ما كان جامعها وكانت بالغة وكان الجماع [السابق] (¬5) قضى شهوتها،
¬__________
(¬1) في (ق): "واشتبه".
(¬2) في (ن) و (ق): "بللًا" والصواب من (ك).
(¬3) استدراك من (ك)، وموضعها بياض في (ن) و (ق).
(¬4) سقطت من (ن).
(¬5) سقطت من (ق).