كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: لو أسلم إليه في لحم [فجاء به، فقال المسلم: هذا] (¬1) لحم ميتة أو
مذكي مجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض.
- ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحرم ما مضى من صيده استصحابًا للحِلِّ (¬2) الثابت فيه قبل الأكل.
- ومنها: أنه لا يقضي على الناكل بمجرد [نكوله] (¬3)، بل يعرض اليمين على المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى يعتضد بيمين المدعي.
- ومنها: إذا ادعى اثنان كل واحد منهما مِلْكَ دارٍ وهيِ في يد ثالث يدعي ملكها، وأقاما (¬4) بينتين تعارضا وبقيت في يد الثالث استصحابًا لليد، وإن [لم] (¬5) يقم له بينة.
- ومنها: إذا تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يلزم المأموم مفارقته على الأصح؛ لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬2) في (ق): "للحمل".
(¬3) سقطت من (ق).
(¬4) في (ق): "وأقام".
(¬5) ليست في الأصلين، وأظن السياق يقتضيها.

الصفحة 123