كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
إعماله (¬1) " (¬2).
وقال الإمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله، كذا حكى الشيخ عز الدين، ولعله أخذه من اختلاف الإمام الشافعي والإمام مالك في المصالح المرسلة، فيقال (¬3): الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على [إعماله] (¬4)، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.
- ومنها: مسائل الأواني لا يكفي ظن [12 ن / أ] الطهارة عند الاشتباه، بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة.
الثانية: لا يقبل قول المميز، وإن أثار ظنًّا؛ إذ لا انضباط (¬5) له.
الثالثة: غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم في يده ريحًا، فالأصح في "الروضة": أنه لا يدل على بقائها في المحل كما في اليد.
الرابعة: جاء مدعي اللقطة ووصفها (¬6)، وظن صدقه لم يجب الدفع إليه على الأصح بل يجوز، وصوره كثيرة، وحاصله أن مجرد الظن إن لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر؛ لأن الأصل إلغاؤه.
¬__________
(¬1) وقعت في (ن) و (ق): "إهماله"، والمثبت هو الصواب.
(¬2) انظر هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 108)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 167)، "القواعد الفقهية" للندوي ص (229).
(¬3) هذه عبارة الشيخ تقي الدين السبكي نقلها عنه ولده تاج الدين السبكي في "الأشباه والنظائر" (1/ 167)، واقتبسها ابن الملقن هنا بنصها.
(¬4) وقعت في (ن): "إهماله"، ووقعت العبارة في (ق) كذا: "الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إهماله" والمثبت أوفق للفظ ابن السبكي.
(¬5) في (ن): "تضابط".
(¬6) وقعت في (ن) و (ق): "ووضعها" والصواب من (س).