كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
في شرحه (¬1) كعادته، وذكر أن القائل بهذا الوجه شبهه بالوجه المفصل كما في الضَّبة بين أن يلقى فم الشارب أم لا.
وفي المسألة وجه رابع: أن الماء إذا تُرك فيه ساعة قام مقام الغسلات وبقي التعفير وحده (¬2).
ويستثنى صورة ثالثة: وهي [11 ق / أ] ما إذا وقع شعر فأرة في بئر وماسَّ (¬3) جوانب البئر، وكان الماء كثيرًا بينه وبين الشعر أكثر من قلتين، وليس [12 ن / ب] بين الشعر وجوانب البئر إلا دون القلتين، فالكثير الذي في وسط البئر طاهر، والبئر نجس لتنجسه بنجاسة الماء القليل الملاقي له بخلاف الكثير البعيد عنه، وهذا على قول التباعد.
* * *
¬__________
(¬1) أي في شرحه لفروع ابن الحداد.
(¬2) قال السيوطي: "قلت: وهذا يشبه مسألة الكوز، وقد بسطها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة، وعبارتي فيها:
وإن يَلِغْ في دونه فكوثرًا ... يَطْهُر قطعًا، والإناء لن يَطْهرا".
"الأشباه والنظائر" (2/ 742)
(¬3) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وما بين".