كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
على أن خروجهما موجب للغسل وهو أحد أوجه ثلاثة، ثانيها: انقطاعهما، وثالثها: المجموع، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا استشهدت (¬1) حائض، وقلنا: المرأة الجنب (¬2) تُغَسَّل.
قلت: وفي غير ذلك كما أوضحته في "شرح المنهاج" في باب الغسل.
- ومنها: المنيُّ يُوجب الغسل بخصوصه فلا يُوجب الوضوء على الأصح بعمومه، وإن قلنا إن المني نجس.
قاعدة
" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم (¬3) على التساوي، وليس المراد ذلك في (¬4) هذا المقام بل سواء كان شكًّا أو ظنًّا لا يرفع اليقين (¬5) السابق"، هذا هو المعروف بين الجمهور، وقد اختار الرافعي أن يقين الحدث يُرفع بظن الطهارة بخلاف العكس (¬6)، ولم يُبْدوا الفرق بينهما، وهو أن [13 ن/ أ] أمر
¬__________
= تصانيفه: "التهذيب"، "التقريب"، "الكافي" في الفروع، توفي سنة تسعين وأربعمائة (490 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 259 - رقم 241).
(¬1) في (ن) و (ق) "استشهد"، والمثبت من (ك).
(¬2) في (ن) و (ق): "الجنبة" وهو خطأ، لأن هذه اللفظة من الصفات التي يستوي منها المذكر والمؤنث.
(¬3) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 191) "قواعد الزركشي" (2/ 255).
(¬4) في (ن): "على".
(¬5) في (ن): "التعيين".
(¬6) قال السيوطي: "وتبعه في الحاوي الصغير، وقيل: إنه غلط معدود من أفراده، قال ابن الرفعة: لم أره لغيره".