كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
تخريجه على تعارض الظاهرين ولا يضر اعتضاده بالأصل، فإن كثيرًا من الأصحاب لا ينظر إلى ترجيح أحدهما فىِ تعارض الأصل والظاهر.
فرع
قسم صاحب "الرونق" (¬1) (¬2) الشك إلى ثلاثة أضرب (¬3):
أحدها: شك طرأ على أصل حرام كشاة مذكاة في بلد فيه مسلمون (¬4) ومجوس، ولا غالب فإنها لا تحل (¬5).
ثانيها: طرأ على أصل [مباح] (6) كما إذا وجدنا [ماءً] (¬6) متغيرًا واحتمل تغيره بطاهر وغيره (¬7)، فإنه يجوز التطهير به عملًا بالأصل.
¬__________
(¬1) "الرونق": مختصر في فروع الشافعية. وقد اختلف في مؤلفه فقيل: إنه منسوب إلى أبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني (ت 406 هـ)، وقيل: إنه من تصانيف أبي حاتم القزويني، كذا في طبقات ابن السبكي، قال ابن السبكي: وهذا غير مستبعد فإن أبا حاتم قرأ على المحاملي، والرونق أشبه شيء بكلام المحاملي في "اللباب"، انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي (4/ 68)، "كشف الظنون" (1/ 696).
(¬2) ساقطة من (ق).
(¬3) انظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 190)، "قواعد الزركشي" (2/ 287).
(¬4) أي لا تحل للأكل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن أصلها حرام وشككنا فى الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فى البلدة المسلمون جاز الأكل؛ عملًا بالغالب المفيد للظهور. "أشباه السيوطي" (1/ 190).
(¬5) في (ق): "مسلم".
(¬6) استدراك من "أشباه السيوطي" و"قواعد الزركشي".
(¬7) كذا في (ن) و (ق)، وفي "الأشباه" للسيوطي: "واحتمل تغيُّره بنجاسة أو بطول المكث" وكذا في "قواعد الزركشي".