كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
باب [13 ق /1] الاستطابة
قاعدة
" إقامة عضوه مقام (¬1) ما يجب بالغير فيه خلاف" (¬2) في صور:
- منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا.
- ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.
- ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (¬3) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.
- ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.
قاعدة (¬4)
ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ (¬5) في [15 ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في
¬__________
(¬1) في (ن): "إقامة".
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 117).
(¬3) يعني في الإحرام.
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 191 - 192)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 893).
(¬5) في (ق): "والقرض".