كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[فقالا: لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين، وذكرا مسألة ابن القاص] (¬1).
والثانية: محدث [15 ن/ ب] غاص في الماء غَوصَةً ناويًا رفع الحدث، فإنه يجزئه في الأصح، أي وإن لم يمكث زمنًا يتأتى فيه الترتيب على ما صححه النووي، خلافًا للرافعي (¬2)، وأهملا ثالثة (¬3)، وهي ما لو غسل أربعةُ أنفسٍ أعضاءَهُ دَفعة واحدة بإذنه فوجهان؛ أحدهما: الصحة، وأصحهما: لا، بل لا يحصل إلا الوجه.

قاعدة
قال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا" (¬4) إلا في مسألة [واحدة] (¬5)، وهي: المستحاضة ومن به سلس البول، إذا توضأ (¬6) لكل فريضة ثم طَهُرَ خرج من الصلاة وتوضأ (¬7) ثم استأنف الصلاة، وقال
¬__________
(¬1) ما يين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬2) وللشيخ تقي الدين السبكي، كما في "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 205).
(¬3) استدركها عليهما تاج الدين ابن السبكي، كما في "الأشباه والنظائر" (1/ 205).
(¬4) انظر هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 205)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 747)، وقد جعل السيوطي هذه القاعدة ضابطًا، بينما أوردها ابن السبكي تحت اسم: قاعدة، كما فعل ابن الملقن هنا، وجعلها الإسنوي من باب الألغاز، فقال- كما نقل عنه السيوطي-: "لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث، وتبطل بعدمه وهي: طهارة دائم الحدث".
(¬5) سقطت من (ق).
(¬6) في (ق): "نوى".
(¬7) في (ن) و (ق): "وفرضنا"، والمثبت هو التصويب.

الصفحة 145